عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.
6007 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفيعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه، وما ينبغي له أن يستحي مما فرض الله عز وجل إنما هي فريضة الله له فلا يستحي منها.
(باب) * (الحصاد والجداد) * (1) 6008 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الزرع حقان: حق تؤخذ به وحق تعطيه، قلت: وما الذي أوخذ به وما الذي اعطيه؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل: " وآتوا حقه يوم حصاده (2) " يعني من حصدك الشئ بعد الشئ - ولا أعلمه إلا قال: - الضغث ثم الضغث حتى يفرغ (3).