وصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام، قال: " إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوليين " وقال: " يجزئك التسبيح في الأخيرتين " قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال:
" أقرأ فاتحة الكتاب " (1).
ورواية الحسين بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال: " لا، إن الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة " (2).
وموثقة سماعة، قال: سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، قال: " يفتح عليه بعض من خلفه " قال: وسألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، فقال: " إذا سمع صوته فهو يجزئه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه " (3).
وصحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أمره، عارف، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: " لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا " (4).
ودلالة هذه الأخبار على سقوط القراءة وحرمتها مع سماع القراءة بينة، وكذا اتحاد حكم الهمهمة معه، لخصوص الروايتين المتقدمتين، وعموم الآية والأخبار الأخر، وكذا على سقوط القراءة وحرمتها في الركعتين الأوليين من الإخفاتية، للعمومات، والإطلاقات في الأخبار المتقدمة، وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن