وأما إذا ماتت الأم وبقي الولد حيا، فيشق بطن الميتة، ويخرج الولد، لحفظ نفس الحي، وللأخبار المستفيضة، منها الرواية المتقدمة، ومنها حسنة ابن أبي عمير في الكافي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أتشق ويخرج الولد؟ قال، فقال: " نعم ويخاط بطنها " (1) ومنها موثقة علي بن يقطين (2).
وقيده الصدوق (3) والشيخان (4) وأتباعهما (5) بالجانب الأيسر، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا (6)، ولا بأس به، وإن خلت الأخبار عنه.
وأما استشكال المحقق في لزوم الخياطة " من جهة أن ذلك رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه، ولا يكون حجة، ولا ضرورة إليه، لأن مصيرها إلى البلاء " (7) فهو مع أنه ضعيف في نفسه لكفاية موقوفة أمثال هذين الجليلين; مبني على غفلته عما رواه الكليني في الباب الآتي بعد هذا الباب بسبع ورقات تخمينا، وكأن نظره كان مقصورا على التهذيب. والعجب ممن تأخر عنه من المحققين كالشهيد (8) والمحقق الثاني (9) وصاحب المدارك (10) وغيرهم (11) حيث