عليه السلام: " لا تصلى صلاة في يوم مرتين " (1) والوظائف الشرعية موقوفة على التوظيف، والاحتياط في الترك في غير ما يستفاد من النص.
وظاهر جماعة عدم الاستحباب للذي صلى جماعة أيضا إماما كان أو مأموما حيث قيدوا بالمنفرد (2) وعمم الشهيد في الذكرى بالنسبة إلى الجامع والمنفرد نظرا إلى الإطلاقات وترك الاستفصال (3).
والحكم بالاستحباب مشكل من جهة عدم الظهور من الأدلة، ومن جهة التسامح في أدلة السنن، ولعله لذلك تردد العلامة في المنتهى (4).
وكذلك الجماعة الذين انفردوا جميعا في الصلاة، ثم أرادوا الجماعة، ولعل الأوجه المنع.
إذا بنينا على اعتبار الوجه فالأقرب أنه ينوي الاستحباب فيما تجوز الإعادة فيه، وقيل بالوجوب (5)، لظاهر صحيحة هشام (6)، وهو كما ترى.
ويستحب إذا كان المصلي منفردا فانعقدت جماعة في أثناء الصلاة أن ينقل بنيته إلى النفل ويتم ركعتين، ثم يقتدي بالإمام.
والظاهر أن ذلك إجماعي كما يظهر من الذكرى، حيث نسبه إلى علمائنا (7)، وكذا من التذكرة (8).