كون العلة أعم من وجه من تلك العمومات.
ولا يجب القضاء على الكافر الأصلي إذا أسلم، لأن الاسلام يجب ما قبله، ولعله من المتواترات، وللإجماع، بل قيل: إنه ضروري.
وهذا في غير من انتحل الاسلام من الكفار مثل الغلاة والخوارج والنواصب، فإن حكمهم حكم المخالفين، وحكمهم أنهم ما لم يستبصروا فلا تصح صلاتهم ولا تقبل منهم عبادة، لأنهم أخذوها من غير موضعها.
وذلك نظير من لم يكن مجتهدا أو لم يأخذ عن مجتهد وإن طابقت عبادته الواقع، فإنهم يحكمون ببطلانها، فكذلك من لم يأخذ دينه من الأئمة.
ولأن عبادتهم فاقدة لشرائط الصحة غالبا، والإجماع والأدلة قائمة على بطلان العبادة الغير الجامعة لشرائط الصحة، مثل أنهم يمسحون بالماء الجديد، ويغسلون أرجلهم في الوضوء، ويتركون التسمية في القراءة وأمثال ذلك.
وللأخبار الكثيرة المصرحة بأنه لا يقبل منهم عمل، وأن أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف; المذكورة في الكافي لا نطيل بذكرها (1).
ولا إشكال في هذا الحكم في المعاندين منهم المصرين على متابعتهم الآباء والأمهات، فإنهم لا يؤجرون عليه أصلا وقطعا.
وأما المستضعفون الجاهلون فلا دليل على حرمانهم من الأجر مطلقا، وقد بينا في القوانين أن الجاهل إجمالا وتفصيلا معذور، وإنما الذي لا يعذر هو العالم بالإجمال، الجاهل بالتفصيل، المقصر في التحصيل.
وأما بعد الاستبصار ففيه أقوال ثلاثة، أقواها موافقا للمختلف (2) والذكرى (3):
أنه لا يجب عليهم قضاء ما فعلوه إلا الزكاة التي أعطوها غير المؤمنين، وأنهم يثابون