مع الأمن من مطلع حال ركوعهم وسجودهم.
ويمكن أن يقال بمنع شمول الإطلاقات لحالة الجماعة، وأن اشتغال الذمة يستدعي اليقين بالبراءة، وأن الميسور لا يسقط بالمعسور وغير ذلك، فيأتي بما تمكن منه.
ولكنه يشكل بعدم ثبوت التوظيف في هذه الحالة بهذا النحو أيضا، فلا يحصل اليقين بالبراءة، والاحتياط في الإتيان بالصلاتين، وإن كان الأظهر قول المشهور، للإجماع المنقول، والشهرة، وظواهر الإطلاقات.
الثالث عشر: يستحب أن يكون في الصف الأول أهل المزية الكاملة، من علم أو عمل أو عقل، لأنه أفضل الصفوف للأخبار (1)، والأفضل للأفضل.
وتدل عليه رواية جابر عن الباقر عليه السلام قال، قال: " ليكن الذين يلون الإمام منكم أولي الأحلام والنهى، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما دنا من الإمام، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذا خمس وعشرون درجة في الجنة " (2).
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق العامة: " ليليني أولو الأحلام، ثم الذين يلونهم ثم الصبيان، ثم النساء " (3).
قال في الذكرى: وليكن يمين الصف لأفاضل الصف، لما روي أن الرحمة تنتقل من الإمام إليهم إلى يسار الصف، ثم إلى الثاني، والأفضل للأفضل (4)