ولا تجب الجماعة بالأصالة إلا في الجمعة والعيدين، وقد تقدمتا، وهذا الحكم إجماعي بين الأصحاب.
والمخالف في ذلك أكثر العامة، فقيل بوجوبها كفاية في الصلوات الخمس (1)، وقيل باشتراط صحة الصلوات بها (2).
ويدل على مذهب الإمامية - مضافا إلى الأصل والإجماع - ظاهر الأخبار المتقدمة، وسياقها مساق الاستحباب كما لا يخفى وأما الاستدلال بصحيحة زرارة والفضيل قالا قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ قال: (الصلاة فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له) (3) فيمكن المناقشة فيه بأن المراد بالسنة ما قابل الفريضة، وهو أعم من المستحب.
ويشكل بالآية (4)، ومع ملاحظتها فالاستحباب أقرب مجازاتها لو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فيه، إما مع متروكية الأول أو مع الاشتراك. ولو قلنا فالأمر أوضح، أما على الأول فظاهر لأصالة الحقيقة وظهور عدم إرادة المعنى اللغوي، وعلى الثاني فالآية قرينة معينة.
وإن أبيت عن جميع ذلك فنقول: إن سياق الخبر كالأخبار الكثيرة الأخر ظاهر في ذلك، وإنما قلنا إنه لا تجب أصالة إذ قد تجب لعارض كالنذر وشبهه، وكما لو عجز المصلي عن القراءة فيلزمه الائتمام كما مر.
ولا تجوز الجماعة في النوافل عدا ما استثني، منها صلاة الاستسقاء، ومنها صلاة العيدين مع اختلال الشرائط، وقد تقدم الكلام فيهما، قال في المنتهى: وذهب إليه