فرضناها أيضا تحت الإطلاقات. إلا أن كلام الأصحاب في ذلك مطلق، فلو لم يكن إجماع على الكراهة فيها لكان قول المحقق قويا متينا (1).
ثم إذا كان الإمام مسافرا وفرغ فلا يتبعه المأموم في التسليم ويتم الصلاة.
قال في الذكرى: لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الإمام تخير المأموم بين انتظاره حتى التسليم وبين تسليمه، والأول أفضل; ولو زاد عدد صلاته على صلاة الإمام تخير المأموم بين المفارقة في الحال والصبر حتى يسلم الإمام فيقوم الإمام إلى الإتمام، والثاني أفضل، وحينئذ لو انتظر الإمام فراغ المأموم ثم سلم كان جائزا، بل أفضل، فعلى هذا يقوم المأموم بعد تشهد الإمام (2)، انتهى.
ثم هل يجوز أن يقتدي المأموم بصاحبه في الباقي؟ الظاهر الجواز، للموثقة المتقدمة (3); وهي وإن كانت في صورة تقديم الإمام لكنه لعله لا قائل بالفصل، والأخبار الواردة فيما لو عرض عارض للإمام واستنابته أيضا ترشد إلى ذلك (4).
وتوقف في ذلك العلامة في التحرير (5)، ولا وجه للتوقف فيما لو قدم الإمام أحدهما، بل ولا في غيره أيضا لما ذكرنا.
واعلم أنه يظهر من مجموع الأخبار كراهة الإمامة والائتمام كليهما، سيما مع ملاحظة خصوص صحيحة أبي بصير (6)، فلا يتوهم الاختصاص بالإمامة.
ويكره أن يؤم الفالج بالأصحاء، والمقيد المطلقين، وقد مر ما يدل عليه (7).
والظاهر أنه لا بد من تقييدهما بما لا يبلغ الأفلج حد الجلوس، وكذا المقيد،