وأما الأقوال والأذكار ففيها قولان; الأول: - ولعل الأكثر عليه - عدم الوجوب، للأصل، وصدق الامتثال بالمطلقات بدون ذلك، وعدم ثبوت المقيد، وأنه لو كان واجبا لوجب على الإمام الجهر ليعلم المأموم فلا يتقدمه (1).
وثانيهما: قول الشهيد في جملة من كتبه، وهو وجوب المتابعة (2)، ولعل نظره إلى الرواية النبوية المتقدمة (3)، وبأن القدوة لا تحصل إلا بذلك، والأحوط هو ما ذكره.
ولعل المراد بالمتابعة في الأقوال: هي المتابعة في شخص الذكر أيضا، لا مجرد التقديم والتأخير.
هذا في غير تكبيرة الإحرام.
وأما فيها فلا ريب في البطلان مع التقدم، ويظهر وجهه بما أسلفناه.
وأما معه فقولان، والأصح البطلان، للأصل، ولعدم ظهور صدق القدوة، لأن القدوة تحصل إذا ثبتت صلاة يقتدى بها، والاقتداء أيضا إنما يحصل بانعقاد الصلاة، ولا تنعقد إلا بعد تمام التكبير، وتمامه ليس في حال انعقاد صلاة المؤتم بها، لكون بعضه قبل انعقاد صلاته.
ولكن الحميري روى في قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي فيكبر قبل الإمام، قال: " لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير " (4) وفي دلالتها على خلاف ما اخترناه تأمل.
إعلم أن كلام الأصحاب في هذه المسائل كالأخبار مقيد بالصلاة خلف من يقتدى به، والظاهر أنه كذلك والله العالم.