وفيه إشكال، للعموم، ولعدم الانصراف إلى ذلك، لاشتراكه بين الشاهد والغائب، وغرض الإيذان والتحليل.
وكذلك في رد أحد المأمومين على الآخر، ولعل إلى بعض ما ذكر يرجع كلام الصدوق، ولكن اتكاله (1) على النص كما ذكرنا.
الثالث: المعهود من حال السلف والأئمة عليهم السلام أن النافلة كلها ركعتين ركعتين، ولا يجوز الخروج عما ثبت توظيفه من الشارع مما يتوقف توظيفه على الوصول منه للزوم التشريع، وهو المشهور المعروف بين الأصحاب، وتدل عليه أيضا رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي النافلة، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يفصل بينهن؟ قال: (لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين) (2).
واستثنوا من ذلك مقامين، الأول: نافلة الوتر، فإن المستفاد من الأخبار المستفيضة أن الوتر اسم للثلاث الركعات (3)، فإن بنينا على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب وهو الحق من لزوم الفصل; فالمخالفة من جهة أن التسليم هنا ثبت في ركعة واحدة، ولو بنينا على احتمال التخيير كما يميل إليه جماعة من متأخري أصحابنا (4) فالمخالفة من جهة وقوع السلام في الثالثة.
والحق في المسألة لزوم الفصل، للصحاح المستفيضة، ففي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: (الوتر ثلاث ركعات، ثنتين مفصولة وواحدة) (5)