ولو كان الميت حاملا فلا يمسح حذرا من الإجهاض، وفي البيان: لو أجهضت فعليه عشر دية أمه (1).
وأن يقف الغاسل عن جانبه، ولا يجعله بين رجليه، لرواية عمار (2)، وصرح الفاضلان بكون الغاسل عن يمينه (3).
وأن يوضأ وضوء الصلاة قبل الابتداء بالغسل بعد الإتيان بالمقدمات على المشهور الأقوى، وعن أبي الصلاح القول بالوجوب (4).
لنا: الأصل والأخبار المستفيضة الواقعة في مقام البيان الخالية عن ذكره.
واحتج أبو الصلاح بقوله عليه السلام: " كل غسل قبله وضوء " (5).
ويدفعه أن المتبادر منه الأحياء لا الأموات، وأن دلالته على الوجوب ممنوعة، بل المراد منه الوجوب الشرطي للإتيان بالصلاة المشروطة به، وقد حققنا وجه هذا الخبر في كتاب الطهارة، (6) مع أنه لنا لا علينا، بملاحظة أن غسل الميت مثل غسل الجنابة كما رواه محمد بن مسلم (7)، أو هو هو على ما ورد في الفقيه في علله (8).
والأولى الاستدلال له بصحيحة حريز (9) وهي لا تقاوم ما ذكرنا، فتحمل على الاستحباب.
ويكره إقعاده، وادعى عليه الاجماع في الخلاف (10)، وما ورد من الأخبار