زرارة المتقدمة (١)، ويمكن استنباط العموم منها بالنسبة إلى الإخفاتية أيضا، وقد ثبت عدم الجواز في أولييها، وكذا العمومات أيضا دالة على ذلك في الجهرية والإخفاتية.
وأما استحباب القراءة فيما لم يسمع صوت الإمام فلما مر من الأخبار، وبها تخصص عمومات المنع.
وأما رفع الوجوب مع وجود الأوامر - وهي ظاهرة في الوجوب - فللأصل، ولأنها في مورد الحظر غالبا، أو مورد توهمه، ولخصوص صحيحة الحسن بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: " لا بأس إن صمت وإن قرأ " (٢).
ثم يرد على بعض ما ذكرنا من الأحكام أمور:
الأول: إن ما ذكرت من الأدلة يقتضي حرمة القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية، وقد روى إبراهيم بن علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع البصري، عن جعفر بن محمد عليه السلام: أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال: " إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به فإنه تجزئك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى: ﴿وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ (3) قال، فقيل له: فإن لم أكن أثق به فأصلي خلفه فأقرأ؟ قال: " لا، صل قبله أو بعده " فقيل له:
أفأصلي خلفه وأجعلها تطوعا؟ قال: " لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها سبحة " (4).