صلاة الليل في نهار ذلك الليل، ولا قائل بالفرق، فإذا اعتضدت المذكورات بعمل الجمهور تعين استحباب المسارعة تخالفتا أو توافقتا.
ومن جميع ذلك ظهر أن قول المشهور المسارعة كيف ما كان، وقول المفيد وابن الجنيد اعتبار الموافقة فلا تغفل.
الرابع: اتفق الأصحاب على وجوب مراعاة الترتيب فيما فات من الصلاة مع العلم بالترتيب على ما يظهر من المعتبر (1) والمنتهى (2)، ونقل الشهيد عن بعض الأصحاب قولا بالاستحباب (3)، وهو ضعيف.
لنا: قوله عليه السلام: " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " (4) على إشكال فيه.
وصحيحة زرارة (5)، وصحيحة محمد بن مسلم (6)، وصحيحة عبد الله بن سنان (7)، وصحيحة أبي بصير (8)، ورواية جميل (9)، الآتيات في البحث الآتي.
وهل ذلك مخصوص بما لم يفصل بين الصلوات فاصل، أو يشمل ما لو فات من كل يوم نوع صلاة؟ فيه إشكال، الأظهر الأول، للأصل، ولظهور الأخبار فيه.