والأول أقرب.
لنا: مضافا إلى ظاهر الإطلاقات إطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1)، ولكنها تثبت التفصيل بالنسبة إلى الرجلين والأكثر، وأن الوقوف على اليمين إنما هو إذا كانا رجلين. وفي معناها روايته الأخرى المتقدمة (2).
وتدل على جواز التساوي أيضا موثقة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام:
في الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، ويقوم وحده حتى يفرغ من صلاته، قال: " نعم لا بأس، يقوم بحذاء الإمام " (3) وفي معناها رواية أخرى (4).
ولفظ " الحذاء " وإن كان بملاحظة اللغة والأخبار الواردة في صلاة المرأة بحذاء الرجل هو كونها على جنبه (5)، ولكن إرادة المحاذاة خلف الإمام هنا لا يخلو من رجحان، وسيجئ أيضا ما يشير إلى ذلك.
وهذه الأخبار أيضا للرجل الواحد في المواد المعينة. اللهم إلا أن يقال: إن القول الثالث منتف، فإذا ثبت جواز التساوي في الرجلين ثبت في الأكثر، فلا بد من حمل تتمة الصحيحة وما في معناها من الأخبار على الاستحباب، إلا أن الرواية وغيرها من الأخبار أظهر دلالة على مذهب ابن إدريس.
وفي مرفوعة علي بن إبراهيم " رفعه، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه، وليس على يساره أحد " (6) تأييد ما لما اخترناه.