" لا شئ عليه ".
والجمع يقتضي حملهما على نفي الإعادة والإثم.
ولا فرق في ذلك بين من يسهو ويظن إتمام الصلاة ويتكلم وغيره، وتدل عليه صحيحة الأعرج الآتية أيضا (1).
وأما المكره ففيه وجهان، لعدم انصراف العمد إليه، ولا يبعد القول بعدم البطلان، والاحتياط في الإعادة.
وأما التنحنح فلا يبطل، للأصل، وموثقة عمار: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته وأهله لتأتيه، ويشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لينظر من هو، قال: " لا بأس به ".
وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا، أيجوز لهما أن يقولا سبحان الله؟ قال: " نعم، ويؤميان إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة " (2) ويظهر من هذا الحديث جواز التنبيه بالذكر والدعاء والقرآن بطريق الأولى، فيقول للمستأذن: (ادخلوها بسلام) والمأموم للإمام الناسي للاخفات: (ولا تجهر بصلاتك) ويدل على ذلك صحيحة علي بن جعفر (3) وغيرها (4) أيضا.
ولعله يظهر من تتبع الأخبار عدم اختصاص الحكم بالأذكار المنصوصة، ولا الحاجات المنصوصة.
وأما التأوه، فيبطل إذا كان تكلما بحرفين. وفيما كان من خوف الله وجهان،