على هارون، ولما نقل من فعل الفاطميات على الحسين عليه السلام (1) فقام الدليل عليهما معا، هذا الكلام في الرجال.
أما المرأة فقد اختلفوا فيه، وقال العلامة في النهاية بجوازه لها (2)، وفي رواية خالد بن سدير دلالة على جوازه لها على زوجها (3)، ومال إليه في الذكرى (4).
وأما اللطم والخدش وجز الشعر فنقل في الذكرى (5) الاجماع على حرمتها عن المبسوط (6)، لما فيها من السخط من قضاء الله، ولرواية خالد بن سدير عن الصادق عليه السلام: " لا شئ في لطم الخدود سوى الاستغفار والتوبة " (7).
وأما النياحة فتجوز إذا كانت بكلام حسن وصدق وتعداد الفضائل الموجودة فيه نظما ونثرا، كما نقل عن فعل فاطمة عليها السلام على أبيها (8)، وفعل أم سلمة عنده صلى الله عليه وآله لابن عمها وليد بن المغيرة (9).
والأخبار كثيرة في جوازها وحليتها وحلية أجر النائحة (10)، وحكاية نياحة أهل المدينة على حمزة سيد الشهداء طلبا لرضا رسول الله صلى الله عليه وآله معروفة، وفي الأخبار مذكورة (11).
وكذلك ما روي من وصية الباقر عليه السلام أن يندب عليه في الموسم عشر