قبر ولده، وعدمها في نزول الولد قبر والده من الأخبار المستفيضة (1)، ويمكن أن يتنبه لذلك مما ورد في كراهة إهالة ذي الرحم كما سيجئ.
ولو تعذر المحرم للمرأة فامرأة صالحة، ثم أجنبي صالح، وإن كان شيخا فهو أولى، قاله في التذكرة (2)، وتبعه غيره (3)، ولا بأس به.
الخامس: يجب الدفن كفاية بالإجماع.
وقالوا: إن الواجب وضعه في حفرة تستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالبا (4).
قال في الذكرى: وهاتان الصفتان متلازمتان في الغالب، ولو قدر وجود إحداهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى، للإجماع على وجوب الدفن، ولا تتم فائدته إلا بهما (5). وذكره غيره أيضا (6) ولعلهم نظروا إلى أن وجوب الدفن توصلي، والمقصود من إيجابه حصول هاتين الحكمتين، فالتزموا وجوب حصولهما.
ويمكن استفادة ذلك مما ورد أن حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته حيا (7)، ولا يحصل احترامه إلا بحصول الأمرين، مع أن في أحدهما دفع الإضرار عن الأحياء أيضا.
وروى الصدوق في العيون والعلل، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا