واحتج ابن الجنيد على البطلان برواية السكوني (1)، وهي مع ضعفها لا تقاوم أدلة المشهور، فتحمل على الكراهة جمعا.
أما لو كان الصف متضايقا فلا بأس به، ولكنه يقوم بحذاء الإمام. ويدل على ذلك مضافا إلى رواية السكوني رواية سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: " نعم لا بأس، يقوم بحذاء الإمام " (2).
وروايته الأخرى عنه عليه السلام: عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الإمام فيجد الصف متضايقا بأهله، فيقوم وحده حتى يفرغ الإمام عن الصلاة، أيجوز ذلك له؟ فقال: " نعم لا بأس به " (3) والروايتان معتبرتان.
ومما ذكرنا ظهر تأكد استحباب سد الخلل وإقامة الصفوف.
ولا بأس بالتقدم والتأخر إذا ضاق الصف، وتدل عليه مضافا إلى صحيحة فضيل بن يسار المتقدمة (4) صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: عن القيام خلف الإمام في الصف ما حده؟ قال: " إقامة ما استطعت، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس " (5).
وموثقة سماعة عن الصادق عليه السلام، قال: " لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف; فتأخر إلى الصف الذي خلفك، وإن كنت في صف فأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه " (6).
ومن جميع ما ذكر ظهر أنه تصح الصلاة مع تخلل الصف الثاني وإن كان كثيرا،