نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب " (1) ومثلها صحيحة خالد بن ماد القلانسي (2). فإن الظاهر منها ثبوت كل الأحكام للنصف الذي فيه الصدر، وإنما فصل في آخر الحديث لبيان عدم وجوب الصلاة على غير ما فيه الصدر، فلا بد أن تحمل العظام إما على الجميع كما هو ظاهر اللفظ، أو يخص بما فيه الصدر.
وكذلك حسنة محمد بن مسلم (3) الدالة على الصلاة على مطلق العظم تقيد بذلك، أو تحمل على الاستحباب.
قال في الذكرى: القلب وحده كالصدر، لفحوى الرواية (4)، وكأنه أراد بها مرسلة البزنطي (5)، وتبعه في المسالك (6)، وليس ببعيد.
وعن النهاية والمبسوط تحنيط ما فيه عظم (7)، ولم أقف على مستنده.
وغير الصدر منه إن كان شئ فيه عظم فالمشهور المدعى عليه الاجماع في الخلاف (8) أنه يغسل غسل الأموات ويلف في خرقة ويدفن.
وربما يؤيد ذلك بصحيحة علي بن جعفر (9)، بتقريب أن المراد بالعظام ليس الجميع، بل المراد هو ما يقابل اللحم كما يظهر منها، وليس ببعيد بملاحظة السياق، ولا يضر ذكر الصلاة فيها بعد ملاحظة آخرها.