والظاهر أنه لا اختصاص باسمه الشريف، بل المعتبر هو المسمى وإن كان بالوصف، كالرسول والنبي، أو بالضمير، ونحوهما.
وهل يجب في التشهد مطلق الصلاة أو لفظ مخصوص؟ الأقوى والأحوط الاقتصار بما تضمنته الموثقتان (1)، وإن كان الاكتفاء بمطلقها لا يخلو من قوة.
ويكفي فيمن ذكر اسمه الشريف أو ذكر عنده مطلقا مثل قوله " ورب صل عليه وآله وغير ذلك، ويمكن الاكتفاء بمطلق طلب الرحمة والدعاء له، والأحوط فيه أيضا الإتيان بلفظ الصلاة.
الرابع: يستحب أن يلصق ركبتيه بالأرض ويفرج بينهما شيئا.
وأن يتورك كما تقدم.
وأن يكون طرف إبهام اليمنى على الأرض.
وأن لا يقعد (2) على قدميه فيتأذى بذلك، ولا يكون قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضه على بعض فلا يصبر للتشهد والدعاء.
كل هذا مضمون صحيحة زرارة المتقدم بعضها (3).
ويستحب العمل بالمأثور من الأدعية، مثل ما ورد في موثقة أبي بصير الطويلة (4) وغيرها (5)