ويستحب أن ينزل من يدخله في القبر حافيا مكشوف الرأس محلولة أزراره، للأخبار الدالة عليه (1).
وما دل على نفي البأس عن الخف (2) فهو محمول على الضرورة أو التقية، كما صرح به في رواية أبي بكر الحضرمي (3)، ورواية سيف بن عميرة (4).
ويستحب أن يدعو بما ورد في الروايات عند وضعه في القبر، بأن يقول: " اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به " (5) وبعد وضعه أيضا بما ورد فيها من الأدعية والفاتحة والمعوذتين والإخلاص وآية الكرسي (6).
ويكره أن يباشر إدخاله الأرحام في الرجل دون المرأة، وعلل الأول بأنه موجب للقسوة المضادة للرحمة المطلوبة من الله.
والثاني بأنها عورة مستحقة للكتمان (7)، وبرواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام: " مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها " (8).
وفي رواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام، قال: " الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها " (9).
وأما الأخبار في جانب الرجل فلم نقف عليها إلا ما دل على كراهة نزول الوالد