بالغين درجة الصحة، ومعارضهما أخبار كثيرة صحيحة مفصلة (1)، مع أن جماعة من الأصحاب قائلون بمضمونها، فينبغي حمل المطلق على المقيد.
وبالجملة اشتهار الجواز في الفريضة بين الأصحاب، ومخالفة جواز النافلة جماعة للأصل، وكون الجماعة في النافلة من الأمور النادرة، سيما مع انضمام عدم تجويزها في الفريضة، يضعف التفصيل.. وصحة الأخبار وكثرتها وظهور دلالتها يضعف الإطلاق.
والجمع بين الأخبار وكلام الأصحاب يمكن بوجهين: إما حمل النافلة على ما تجوز فيه الجماعة، والنهي عن الجماعة في الفريضة على نفي التأكد والكراهة بمعنى أقلية الثواب.
أو حمل المطلقات على النافلة، والحكم بتحريم الجماعة في الفريضة لهن.
والأول أقوى.
ويمكن حمل النافلة على الجماعة المندوبة، فيكون كناية عن عدم جواز الإمامة في صلاة الجمعة مثلا.
وبالجملة الأقوى جواز إمامتهن في الفرائض، وإن كان الاحتياط في ترك ذلك، سيما مع وجود الرجل، والله أعلم بحقائق أحكامه.
الثالث: ذهب الشيخ في النهاية والخلاف إلى المنع عن إمامة المجذوم والأبرص (2).
وكذا السيد - رضي الله عنه - في بعض أقواله (3)، وقال في الانتصار: ومما انفردت الإمامية به كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج، والحجة فيه إجماع الطائفة (4).