إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله وعليه وآله إلى القبلة، فجرت به السنة، وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة " (١).
وفي رواية أخرى: " إن براء كان أول من استنجى بالماء، فنزل فيه ﴿والله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (2) وجرت به السنة " (3).
والظاهر من جريان السنة في الجميع اللزوم والالتزام، فلا وجه للقدح في الدلالة، مع أن العلاء بن سيابة روى عن الصادق عليه السلام في حديث القتيل إذا قطع رأسه، قال: " إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد و وجهته للقبلة " (4).
وإذا كان الميت امرأة غير مسلمة حاملة من مسلم فيستدبر بها القبلة إكراما للولد; حيث إن وجهه إلى ظهرها، وعن التذكرة إنه إجماع العلماء كافة (5).
ولما كان المقصود بالذات في الدفن هو الولد، لعدم لزوم دفن الكافر، بل ولا رجحانه، فيدفن في مقبرة المسلمين، واستدلوا عليه برواية يونس عن الرضا عليه السلام (6).
وظاهرهم عدم جواز اخراجه من بطنها وغسلها وتكفينها، وتدل عليه تلك الرواية أيضا، وإن كان في دلالتها على الدفن في مقبرة المسلمين تأمل.