ولم يوجد هناك ناقل يقاومه ليترجح عليه، لما ذكرنا من عدم ظهور الأخبار في العامد، مع أن الترجيح للمقرر كما هو التحقيق، والقدر الذي قابله الناقل لقوته - وهو صورة النسيان - فقد خصصناه، فتبقى صورة العمد بحالها.
ومن هذا يظهر وجه تفرقة الأصحاب.
ولكن يبقى الإشكال في تصريحهم بأنه يستمر حتى يلحقه الإمام; ولم يحكموا ببطلان الصلاة حينئذ، بل وحكموا بصحتها، فإن المحقق والمقرر عندنا بل وعند العلماء كافة وجوب المتابعة، ومع التخلف عن ذلك فالأوجه البطلان، فكيف يحكم بالصحة؟!
وموثقة غياث أيضا لا تنافي ذلك، ولم تصرح فيه بلزوم الاستمرار، ولعله يكون المراد فيه البطلان أيضا.
وقد يقال البطلان يظهر من كلام الشيخ في المبسوط أيضا، حيث قال: من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته (1)، ولا يخلو من إشعار.
ولعل نظر الأصحاب إلى أن المتابعة واجب خارج عن الصلاة، فبتركه يحصل الإثم خاصة، ولعل في كلام الصدوق الذي ذكرنا أيضا إشعار بذلك.
ويشكل هذا الحكم لو قلنا بأن الجماعة اسم (2) للصحيحة منها.
ثم بعد البناء على ذلك فالموثقة تحكم على مورد خاص، والإجماع المركب لم نقف على من يدعيه ههنا، ولم يظهر لنا القطع به، فالأحوط في غير مورد الخبر العود والإعادة، بل في أصل هذا الحكم عندي إشكال، ولم أقف للأصحاب في ذلك على حجة يعتد بها.
ثم إن العلامة - رحمه الله - ذهب في التذكرة والنهاية إلى استحباب العود في