للتيمم، أما الأول فلانتفاء الكل بانتفاء الجزء، فيثبت البدل، فما أتي به من الغسل تعبد محض، وأما الثاني فلعموم البدلية.
وأما عند التدقيق فالأولى الاعتماد على الأصل، لتساقط الوجوه بتعارضها.
وإن كان ولا بد فتيمم عن المجموع، أو عما في الذمة.
ولو وجد الخليط قبل الدفن; ففي وجوب الإعادة قولان، وقضية اقتضاء الأمر للإجزاء العدم، وبقاء إطلاق الأمر بعد تبدل التكليف مشكل.
وأما لو وجد الماء بقدر ما فقد من الأغسال، فعلى ما اخترناه من تقديم الأول فالأول، فيأتي بالباقي لبقاء المحل وعدم وجوب الموالاة، وعلى القول بتقديم القراح أو الكافور على السدر كما احتمله في الذكرى (1) ففيه الإشكال.
وعن جماعة من الأصحاب أن غسل المس (2) لا يسقط بالأغسال الناقصة (3)، وأولى منه التيمم، وفيه إشكال، للأصل، واقتضاء البدلية، ومنع شمول الإطلاق، والأحوط ما ذكروه.
الحادي عشر: إذا خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور يمم، وهو مذهب الأصحاب، وقال في التهذيب: وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي (4).
واستدل عليه برواية زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: " إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ، فقال: يمموه " (5).