القنوت وعدده، فليس بقول ثالث، فتأمل، فغاية الأمر التخيير، إلا أن نقل ذلك عن المشايخ بطريق واحد لا يقاوم ما ظهر من أكثر علمائنا القول بخلافه، مع كثرة الروايات كما ذكرنا، سيما وهو في المقنع موافق للمشهور على ما نقل عنه (1)، فالأقرب إذن قول المشهور.
ومما ذكرنا ظهر الاستدلال على ما نقل من ظاهر ابن أبي عقيل والجواب عنه.
الثاني: صلاة العيدين، فيجب فيها بعد القراءة تسعة قنوتات: خمسة في الأولى، وأربعة في الثانية، قبل كل منها تكبيرة، فيزيد فيها تسع تكبيرات: خمس في الأولى غير الافتتاح، وتكبيرة الركوع، وأربع في الثانية غير الأخيرة، وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب.
ويدل عليه: النصوص المستفيضة، فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح، قال:
سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين، أقبل القراءة أو بعدها؟
وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟
فقال: " تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة: يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينها، ثم يكبر أخرى يركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا; يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يكبر التكبيرة الخامسة (2).
وروى إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام: في صلاة العيدين، قال:
تكبر واحدة تفتتح بها الصلاة، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تكبر خمسا تقنت بينهن، ثم تكبر واحدة وتركع بها، ثم تقوم فتقرأ أم القرآن وسورة، تقرأ في الأولى (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية (والشمس وضحيها) ثم تكبر أربعا فتقنت