ونقل عن العلامة في النهاية القول بالمنع (1)، وعلله في التذكرة بعدم التمكن من تحرز النجاسات، وأن الإمامة مرتبة جليلة وهو لا يليق بها (2)، وهو كما ترى.
وأما الأعرابي، وهم سكان البادية، فيعم العرب وغيرهم.
وقال الفاضل المجلسي في شرح الفقيه: المراد بالتعرب سكنى البادية مع الأعراب بعد أن هاجر منهم، والظاهر من الأخبار سقوط وجوب الهجرة بعد فتح مكة، وألحق بعضهم سكنى القرى مع التمكن من سكنى الأمصار لاكتساب العلوم والكمالات، وبعضهم ترك التعلم (3).
ومما ذكرنا يظهر معنى الأعرابي والمهاجر.
واختلف الأصحاب في إمامة الأعرابي، فلا تجوز إمامته عند الشيخ (4) وجماعة (5).
وذهب آخرون إلى الكراهية (6).
وفصل المحقق - رحمه الله - في المعتبر تفصيلا، وارتضاه جماعة من المتأخرين، وهو أنه إن كان وصل إليه ما يكفيه في اعتماده عليه ويدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز; لقوله عليه السلام: " يؤمكم أقرؤكم " (7) وقول الصادق عليه السلام " ولا يتقد من أحدكم الرجل في منزله ولا سلطانه " (8)، وإن لم يكن