الركعتين الأخيرتين " (إذا كان الائتمام في الركعتين الأخيرتين) (1) بأن يكون المأمومون مسبوقين، وقوله عليه السلام " في الركعتين الأخيرتين " في آخر الخبر من متعلقات قوله " على الإمام التسبيح " فحينئذ لا يتم التقريب، إذ هو مسألة على حدة، وسيجئ إن شاء الله تعالى.
وعلى فرض تسليم الدلالة فهي قاصرة السند (2)، ولا تقاوم الأخبار الصحيحة الظاهرة.
ومن هذا يظهر الجواب عن البواقي، إلا أن يقال: شمول الصحيحة والموثقة لذلك محل تأمل، وإنهما ظاهرتان فيما تثبت فيه القراءة، فتبقى عمومات جواز القراءة بحالها، إلا أن ترك القراءة أحوط، سيما مع ما نذكر من استحباب التسبيح، وذكرنا سابقا من أفضليته مطلقا (3).
وبالجملة الأولى ترك القراءة في جميع تلك الموارد إلا في الجهرية إذا لم يسمعها المأموم، ولعله يمكن القول بالأولوية هناك أيضا، لعدم التأكد (4) فيها كما ذكر، وأفضلية التسبيح، ولخصوص بعض الأخبار الدالة عليها، منها ما تقدم، ومنها ما سيأتي.
ثم إن جمعا من الأصحاب حكموا باستحباب التسبيح في الإخفاتية (5)، لصحيحة بكر بن محمد الأزدي قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إني لأكره للمرء أن يصلي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار " قال،