المتقدمة على بعض الوجوه، ولا يخفى أنهما لا تدلان على أحدهما كما عرفت.
وقال في التذكرة: لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا، والاحتياط الاجتناب عن العلو مطلقا (1).
ثم إنه نسب إلى الأصحاب أن الباطل حينئذ هو صلاة المأموم دون الإمام، وإلى بعض العامة تعميم البطلان (2).
وأما المأموم فيجوز علوه على الإمام، ولعله إجماعي، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا (3)، ولم نقف فيه من الأصحاب على مخالف، ويدل عليه مضافا إلى الإطلاقات خصوص الموثقة المتقدمة.
وأما ما رواه محمد بن عبد الله، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الإمام يصلي في موضع والذين يصلون خلفه في موضع أرفع منه، فقال: " يكون مكانهم مستويا " (4) فلا بد من حمله على الاستحباب، لعدم مقاومته لما ذكرنا، لجهالة الراوي; وإن كان الراوي عنه صفوان بن يحيى، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ولمتروكية ظاهره عند الأصحاب، والاحتياط في ذلك ما لم يتضيق المكان.
ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام; للإجماع، ولعدم توظيف ذلك من الشارع، بل وتوظيف خلافه، ويظهر ذلك من الأخبار الكثيرة.
وهل يكفي التساوي أو يجب التأخر؟ فالمنسوب إلى أكثر الأصحاب والمشهور بينهم هو عدم وجوب التأخر (5)، والمنقول عن ظاهر ابن إدريس لزوم التأخر (6)،