ذكروا أنه إن تشاح الأئمة واختلفوا فيعمل بتلك المرجحات، فإن كان المستند رواية أبي عبيدة فهي تقتضي اتحاد حكم الثلاثة الأول أيضا مع هذه، فلا وجه لتخصيصهم تلك بصورة التشاح، بل لا بد من جعل الثلاثة أيضا في هذه الصورة، أو بجعل المجموع مطلقا عن ذلك الشرط.
فلا وجه لحكمهم بأولوية من اتفق عليه المأمومون وإن لم يكن صاحب أحد هذه المرجحات وإن كان غيره; مثل الحديث النبوي صلى الله عليه وآله.
فلا وجه لتخصيصهم إعمال تلك المرجحات بصورة التشاح، إذ هو عام.
فلا وجه للقول بأولوية من اتفق المأمومون عليه - كما ذكروه - وإن لم يكن راجحا بأحد هذه المرجحات.
وبالجملة ظاهر تلك الأخبار وغيرها مما أوردنا بعضها في العبد والأعمى يقتضي أن تلك الأمور مرجحات على الإطلاق، غاية الأمر تقديم الثلاثة الأول في المرتبة للتأكيد في الخبر، وللإجماع المنقول ظاهرا كما ذكرنا.
ثم إن الظاهر من التشاح هو ما تتضمنه رواية أبي عبيدة، ولعله يدخل فيه تنازع الأئمة أيضا لتحصيل الثواب إن لم يضر هذا بالمروءة والعدالة، ولعله غير مضر.
الثاني عشر: يستحب وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن كان أكثر، لروايتي محمد بن مسلم المتقدمتين (1)، وقد مر الكلام في ذلك (2).
وكذا يستحب أن يقف خلفه إن كان امرأة أو أكثر، لموثقة ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام: في الرجل يؤم المرأة؟ قال: " نعم، تكون