ثم إن الإشكال في أن الأولوية هل هي في مطلق الصلاة أو الإمامة والمأمومية أيضا؟ إطلاق الروايتين يقتضي الأول، وظاهر كثير من الأصحاب (1) وصريح بعضهم (2) الثاني، ولا تبعد استفادته من رواية السكوني في تقديم سلطان حضر من سلطان الله إن قدمه ولي الميت (3)، وكذلك من صحيحة زرارة في إمامة المرأة للنساء إذا لم يكن أحد أولى منها (4).
والتحقيق أن يقال: الصلاة التي تسقط بها الصلاة على الميت ويسقط الوجوب الكفائي لا بد أن تكون بإذن الولي، سواء كانت في جماعة أو فرادى، فإن في المصلين تفاوتا فاحشا ربما لا يرضى الولي بإسقاط الصلاة بصلاة من لا يرضى به، بل يريد أن يصلي عليه من يحسن ظنه به ويعتمد صلاحه، ويكون دعاؤه مظنة للإجابة، فلذلك لا يعتنى بشأن المأمومين إذا كان الإمام مرضيا، وكذا لا يعتنى بشأن من يصلي فرادى بعد انعقاد الجماعة بالإمام المرضي له ولم يتم بعد، أو مقارنا لانعقادها، فالذي يضر بمراد الولي هو المنفرد الغير المرضي المبتدئ بالصلاة، والإمام الغير المرضي، ولما كان الغالب في صلاة الجنازة هو الجماعة جعلوا البحث في الإمام أو أطلقوا، فليفهم ذلك.
ثم بعد اتفاقهم على تقديم الوارث ظاهرا اتفقوا على تقديم الأب على الابن، والظاهر أنه إجماعي، وهو مقتضى تقديم الأمس والأشد علاقة، فإنه أشفق بالولد من الولد.
وكذا الولد على الجد، خلافا لابن الجنيد (5)، حيث قدمه، لأنه أب الأب، لأن