ويستحب أن يصلى في المواضع المعتادة، لحصول البركة فيها بكثرة الصلاة، وسهولة الأمر لمن يقصدها، وكونه وسيلة إلى تكثير المصلين الذي هو مظنة لحصول من يكون مجاب الدعوة فيهم.
وفي صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: " إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون " (1).
وتجوز الصلاة في المساجد مع أمن التلويث، للأصل، وصحيحة البقباق (2)، و رواية محمد بن مسلم (3)، ولكن المشهور الكراهة، لقول أبي الحسن عليه السلام لأبي بكر العلوي: " إن الجنازة لا يصلى عليها في المساجد " (4).
واستثنوا من ذلك مسجد مكة، وعن الشيخ في الخلاف أنه بعد ذكر الكراهة و الاستثناء احتج بالإجماع (5) قال في الذكرى: ولعله لكونها مسجدا بأسرها كما في حق المعتكف وصلاة العيد (6).
وكذلك العلامة عللها بكونها مسجدا كلها (7)، فلو كرهت الصلاة في بعض