سنين، وأمره عليه السلام بوقف شئ من ماله لنوادبه (1).
وما ورد في الأخبار من المنع (2) فهو محمول على النوح بالباطل، وكذلك التحريم في كلام الشيخ حيث ادعى الاجماع على حرمته (3).
وأما البكاء فهو جائز إجماعا قبل خروج الروح وبعده، قاله في الذكرى (4)، والأخبار بجوازه من الطرفين موجودة، سيما ما دل على فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وقوله، وخصوصا ما نقل في حكاية حمزة.
قال الصدوق: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من واقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاءا، ولم يسمع من دار حمزة عمه، فقال صلى الله عليه وآله: " لكن حمزة لا بواكي له " فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبتدؤا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك (5).
ويستحب الاسترجاع لمن نزلت به مصيبة، وفيه فضل عظيم، كما ورد في الأخبار (6)، وكفاك الكتاب العزيز (7).
الثالث: في التعزية.
تستحب التعزية بإجماع العلماء، ودلالة الأخبار المستفيضة جدا (8)، وفيها