رواية معاوية بن شريح (1) ورواية معاوية بن ميسرة (2).
والظاهر جواز استنابة غير المأمومين هنا أيضا، لظاهر صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام: في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله، قال: " يذكره من خلفه " (3) ويقرب منها رواية زرارة (4).
والمسبوق النائب يؤمي إلى المأمومين إذا تمت صلاتهم يمينا وشمالا ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه، والظاهر أنه أيضا إجماعي، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار، وصحيحة عبد الله بن سنان (5).
وجعل الشيخ في التهذيب الأحوط العمل بمقتضى رواية طلحة بن زيد من أن النائب يقدم من يسلم عليهم (6).
وجوز في المنتهى بعد القول باستحباب ذلك انتظارهم حتى يفرغ ويسلم بهم كما في صلاة الخوف (7)، والأظهر العمل بمقتضى الصحيحتين.
العشرون: إذا ظهر فسق الإمام أو كفره أو كونه على غير طهور فلا تجب الإعادة على المأموم على المشهور الأقوى، لأن الأمر يقتضي الاجزاء.
وللصحاح المستفيضة وغيرها، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام،