أعني صلاة ذلك الصف مثلا لو كان الصف مستطيلا وقام في أحد طرفيه رجلان، وكذا في وسطه، وكذا في آخره، وإن كان الفصل بين كل منها كثيرا فتصح الصلاة، لكنه خلاف المستحب.
وأما صلاة من يليهم من الصف الثالث فتشكل صحتها لو كان الفصل كثيرا، إذ يستلزم الفصل بين الصفين بأزيد مما يتخطى، إلا أن يكون الفصل قليلا بمثل مكان رجل أو أزيد منه قليلا، فيشكل الحكم بالبطلان.
بل الظاهر الصحة على القول باشتراط عدم الزيادة مما يتخطى أيضا.
مع احتمال الصحة ولو كان الفصل كثيرا أيضا، لأنه يصدق أن بينه وبين الصف الذي قدامه هذا المقدار، لكن إرادة محاذي الصف من الصف مجاز، وهو خلاف الأصل.
وتستحب تسوية الصفوف وإقامتها، قال في الذكرى: تستحب إقامة الصفوف استحبابا مؤكدا (1).
قال ابن بابويه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من خلفي، كما أراكم من قدامي ومن بين يدي، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم " (2).
إلى أن قال: ويستحب لمن وجد خللا في الصف أن يسعى، روى العامة في الحسان عنه صلى الله عليه وآله: " إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة تمشيها تصل بها صفا " (3).
إلى أن قال: ويستحب للإمام أمرهم بتسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول عن يمينه: اعتدلوا سووا صفوفكم، وعن يساره: اعتدلوا