الحديث بتمامه (1).
وموثقة سماعة، قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال: " لا، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم " (2).
وأما المرجوحية واستثناء الأهل، فلما رواه السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنه قال: " لا يؤم العبد إلا أهله " (3) فهو باعتبار ضعفه لا يقاوم الأخبار الكثيرة المقررة للأصل والإطلاقات، فنحملها على الكراهة.
ومما ذكرنا ظهر مستند الصدوق والشيخ في المبسوط، ولعل الصدوق أيضا موافق للشيخ في المبسوط.
وجوابه: ضعف المستند، ولعله لذلك اختار الجواز المطلق في الخلاف، ولعله أقوى، لغاية بعد إرادة أهل من تلك الإطلاقات الكثيرة غاية الكثرة، والتخصيص إلى هذا المقدار مما لا يرضى به المحققون.
وأما قول ابن حمزة فقد استدل له العلامة بأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل، وهو كما ترى ويكره للمأموم التنفل حال الإقامة على المشهور بين الأصحاب، لصحيحة عمر بن يزيد: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: " إذا أخذ المقيم في الإقامة " فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة، قال: " المقيم الذي تصلي معه " (4).
ونقل عن الشيخ في النهاية (5) وابن حمزة أنهما منعا عن ذلك (6)، ولعل