السهو في الثنائية والثلاثية مبطل (1)، وهو ضعيف، لأن المراد به الشك كما لا يخفى.
الثاني: قد تقدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة والتشهد والتكلم نسيانا، وتجبان في مواضع أخر:
منها: ما لو سلم في غير موضعه على المشهور المدعى عليه الاجماع في المنتهى (2)، وظاهر المعتبر (3)، خلافا لابني بابويه (4)، وسكت عنه جماعة (5)، وأدرجه بعضهم في التكلم (6)، ولعله الوجه في سكوت الجماعة.
لنا: الاجماع المنقول، والشهرة العظيمة، وموثقة عمار (7) وصحيحة العيص المتقدمتان في المبحث السابق.
ولا وجه للتأمل في دلالة صحيحة العيص، سيما على ما في التهذيب، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال: " يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو " (8) وفي غير التهذيب يسجد سجدتين بدون لفظ السهو.
وللنافي: صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في مبحث الكلام (9)، وصحيحة الحارث بن المغيرة، وصحيحة علي بن النعمان، وحسنة الحسين بن أبي العلاء،