ولقوله عليه السلام: " من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار " (1) وتكره الصلاة معها.
ولا كراهة مع الخف، لرواية سيف بن عميرة، عن الصادق عليه السلام:
" لا يصلى على جنازة بحذاء، ولا بأس بالخف " (2).
ولولا انضمام نفي البأس إلى الخف لقلنا باستفادة الحفاء من الرواية أيضا، ومعه فيمكن أن يكون المقصود فيه المنع عن الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولم يكن له ساق، بأن يجعل الحذاء عبارة عما يستره من النعال.
وكيف كان فالظاهر رفع الكراهة بمجرد النزع، بل وحصول الاستحباب أيضا وإن لم يحف، هذا الكلام في التكبير.
وأما رفع اليدين في الدعاء، فقال في المسالك: لم يرد نص خاص عليه (3)، ويمكن استفادته من فعل الحسين عليه السلام في صلاته على المنافق (4)، ومن عموم الأمر به حالة الدعاء (5).
ويستحب أن يقف الإمام بل المأمومين أيضا عدا من يتوقف رفع الجنازة عليهم حتى ترفع الجنازة، لرواية حفص بن غياث (6)، ورواية يونس (7)، وذلك لا يستلزم حرمان من يرفع الجنازة لإعانتهم على الخير وفعلهم الخير وإيثارهم الغير على أنفسهم.