القضاء وإن كان مستحبا، وليس بصريح فيما لو احترق البعض، ولو ثبت العموم والوجوب فمخصص بما ذكر.
وأما قول المفيد فصرح جماعة بعدم الوقوف على دليله (1)، واحتج له في المختلف (2) برواية ابن أبي يعفور (3)، ودلالتها ممنوعة، مع كونها ظاهرة في الأداء لا القضاء.
وأما الزلزلة وسائر الآيات، فقال في التذكرة: فأما جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة فالوجه سقوطها عنه عملا بالأصل السالم عن المعارض (4).
وقال بعض محققي المتأخرين: وفيه نظر، لأن المعارض موجود، وهو عموم ما دل على وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت ولا تقييد بالعلم المقارن لحصولها، ولهذا قال في النهاية: ويحتمل في الزلزلة قويا الإتيان بها، لأن وقتها العمر (5)، وقد مر الكلام في ذلك في مباحث الأوقات.
الثالث: يستحب قضاء النوافل المرتبة مؤكدا، ويتخفف التأكيد فيما لو كان الفوات بسبب غلبة الله عليه بمرض ونحوه.
وعلى المطلبين أخبار كثيرة، كصحيحة عبد الله بسنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: " إن العبد يقوم فيقضي النافلة، فيعجب الرب وملائكته منه، ويقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه " (6).
وقال في الفقيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إن الله تبارك وتعالى