وحملها الشيخ على النافلة (1)، وحملها بعضهم على التقية (2).
وكيف كان فلا تقاوم هذه الأخبار أدلة المشهور، فلا بد من طرحها أو تأويلها، ولا دليل على حملها على التخيير، هذا إذا كان الشك في أعداد الركعات.
وأما الجزء فحكمه ما مر من الإتيان به ما لم يتجاوز المحل، ويصح إذا تجاوز، ركنا كان أو غيره، لعموم الأخبار المستفيضة، منها ما تقدم في مباحث الركوع (3) والسجود (4).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: " كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامضه " (5).
وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، قال: " يمضي في صلاته " (6) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الصحيحة والحسنة والموثقة وغيرها.
وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب.
وذهب المفيد إلى الإعادة في كل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأوليين من فرائضه (7)، ونقل عن الشيخ أنه نقل ذلك القول عن بعض قدماء أصحابنا (8)، ولعل نظرهم ما دل على بطلان الصلاة بالشك في الأوليين.
وفيه: أنها ظاهرة في عدد الركعات. فإن استدل بما دل على الإعادة بمجرد الشك