وفي لحوق المبانة من الحي قولان، جعل أشهرهما في المسالك اللحوق (1)، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة " (2) الحديث.
وقال في الذكرى: الظاهر الملازمة بين وجوب الغسل عن مس شئ ووجوبه له (3)، وتدل الصحيحة المذكورة على وجوب الغسل عن مس ما فيه عظم، وفيه إشكال، وذهب المحقق إلى العدم (4)، وهو مقتضى الأصل.
والظاهر أن المراد بالكفن هي القطع الثلاثة كما صرح به جماعة، وربما يحتمل اعتبار حال اتصال العضو; فإن كانت تناله القطعات الثلاثة فالثلاث، وإن اثنان فاثنان، ويلزمه في مثل الرأس وحده والقدمين كفاية الواحدة.
وإن لم يكن فيه عظم، فيلف في خرقة ويدفن على المشهور، ولم نقف على ما يدل على اللف، ولا بأس باتباعهم (5).
وفي حكم الصدر السقط إذا كان له أربعة أشهر على المشهور، إلا في الصلاة، فيغسل ويكفن على المعهود فيهما ويحنط ويدفن.
وظاهر المحقق في الشرائع أنه يغسل ويلف في خرقة ويدفن (6)، والأول أظهر، لموثقة سماعة الدالة على وجوب الغسل واللحد والكفن إذا استوت خلقته (7)،