هذا كله في غير الزوج.
وأما الزوج فهو مقدم على الأب أيضا، فضلا عن غيره بلا خلاف ظاهر من الأصحاب، لرواية أبي بصير (1)، ورواية إسحاق بن عمار (2)، ورواية أبي بصير أيضا (3)، وفي روايتي أبي يصير تصريح بتقديمه على الأب والأخ والولد.
ولا يضر ضعف أسنادها مع هذا العمل.
ولا يعارض بها صحيحة حفص بن البختري (4)، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) الدالتين على تقديم الأخ عليه لشذوذهما. وحملهما الشيخ على التقية، لموافقتهما للعامة (6).
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة، والحرة والأمة.