والظاهر جواز إمامته بمن يساويه، وقطع بذلك جماعة من الأصحاب (1).
وهل يجب على الأمي العاجز عن التعلم الائتمام بالقارئ المتقن؟ فيه وجهان، والمشهور وجوبه، ودليله غير واضح.
وعلله بعضهم بأنه يتمكن حينئذ من الصلاة بقراءة صحيحة فتجب عليه (2).
ويشكل بمنع شمول أدلة وجوب القراءة له، إلا أن الاحتياط وحصول اليقين بالبراءة إنما يكون بذلك.
ويمكن إجراء هذا الحكم فيما لو وجد الأمي أقل لحنا منه، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور.
وبما ذكرنا من المنع تنقدح أولوية عدم الوجوب في الأخرس، والظاهر أن الأخرس كالأمي في جواز ائتمام أحدهما بالآخر.
وفي جواز ائتمام الأمي بالأخرس وجهان، لقدرته على التكبير فلا يجوز، ولعدم تحمل الإمام ذلك فيجوز، ويشكل الترجيح في مثل تلك المسألة، والأحوط الترك.
وأما عكسه فلعله لا بأس به مع ثبوت الإشكال فيه أيضا.
ولا تجوز إمامة اللاحن بالمتقن، سواء كان مغيرا للمعنى كتبديل فتحة تاء أنعمت بالضمة، أو لا كعكسه في الحمد، وكذا المبدل لحرف بحرف على المشهور بين الأصحاب. والدليل عليه ما تقدم في الأمي، فإن اليقين بمسقط القراءة لا يحصل بذلك.
وللعلامة قول بالصحة، لأن صلاته صحيحة، لانحصار تكليفه في ذلك،