وأن ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب (1)، ويظهر من بعض الأخبار أنه يستديم على قعوده كما كان في الصلاة (2).
وحينئذ فهل ينسحب هذا الحكم في المغرب أيضا، أو تقدم نافلته على التعقيب؟.
قال المفيد في المقنعة: إن الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب، وتأخيره إلى أن يفرغ من النافلة (3)، واستدل له برواية أبي العلاء الخفاف، عن جعفر بن محمد عليه السلام، قال: (من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين، فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة) (4) ولا دلالة لها على المطلوب كما لا يخفى.
وقال الشهيد في الذكرى: الأفضل المبادرة بها - يعني نافلة المغرب - قبل كل شئ سوى التسبيح، ونسب ذلك إلى المفيد أيضا (5)، واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله فعل كذلك، فإنه لما بشر بالحسن عليه السلام صلى ركعتين بعد المغرب شكرا، فلما بشر بالحسين عليه السلام صلى ركعتين ولم يعقب حتى فرغ منها (6).
والخبر وإن كان ضعيفا لكنه لا مانع من العمل به في مثل هذا المقام، ولكن ظاهره يثبت التقديم على التسبيح أيضا، وهو معارض بالأخبار المعتبرة التي تتضمن ذكر التسبيح قبل أن يثني رجليه، والتخصيص به مشكل، فيقتصر على غيره.