وعن ابن الجنيد: أقله مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل (1).
ومقتضى الأصل وإطلاق أخبار الحنوط في الأقل الأول، ومقتضى مرسلة ابن أبي نجران المثقال (2)، ولم نقف للجعفي على شئ، وفي مرسلة ابن أبي نجران الأخرى مثقال ونصف (3).
وأما الأوسط فمقتضى رواية الكاهلي والحسين بن مختار أربعة مثاقيل (4)، ولم نقف للأربعة دراهم على شئ إلا ما في فقه الرضا عليه السلام (5).
وأما الأكثر فتدل عليه روايات كثيرة مذكورة في الكافي والفقيه والعلل وكشف الغمة وكتاب الطرف لابن طاوس، كلها في حكاية تقسيم الكافور الذي أتى به جبرئيل النبي صلى الله عليه وآله، وقسمه بينه وبين علي وفاطمة عليهما السلام (6).
والأكثر على عدم مشاركة الغسل للحنوط في ذلك (7)، وتؤيده مرفوعة علي بن إبراهيم في الكافي (8) وقيل بالمشاركة (9).
الرابع: يستحب للغاسل الغسل للمس قبل التكفين للمبادرة; بالواجب مع الجمع بين الحقين، بخلاف تعجيل التكفين، سيما إذا لم يوجب تأخير التجهيز.