الحجاج، وصحيحة ابن سنان وغيرهما.
وقال السيد المرتضى رضي الله عنه: لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأوليين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ كل واحد لنفسه، وهذه أشهر الروايات، ثم نقل روايات أخر (1).
وقال ابن إدريس: اختلفت الرواية خلف الإمام الموثوق به، فروي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية، وهي أظهر الروايات التي تقتضيها أصول المذهب، لأن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف، ثم نقل روايات أخرى، ثم قال بعده: والأول أظهر لما قدمناه (2).
ويظهر من كلامهما - رحمهما الله - أن السقوط هو المشهور بين الأصحاب، والأوفق بقواعدهم، لكن كلامهما ليس بصريح في الحرمة، بل كلام ابن إدريس إنما ينفي الوجوب، فلم تظهر الشهرة من كلامهما إلا في السقوط.
نعم لا يخلو كلام السيد عن ظهور في الحرمة.
ويؤيد ما يظهر من ابن إدريس كلام المحقق في المعتبر أيضا، حيث قال: وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ، ثم قال: هنا مسائل، الأولى تسقط القراءة عن المأموم وعليه اتفاق العلماء، وقال الشيخان: لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة، إلى آخر ما ذكره (3).
وأما الركعتان الأخيرتان فيدل على عدم الجواز في الجهرية خصوص صحيحة