فحينئذ لم تثبت كراهة الفريضة، بل ولا الثنائية منها، ولكنه في بعض النسخ " ينفتل " (1) مكان يتنفل، فلا يتم التقريب، فيصير من أدلة المسألة الأولى، ولعل في تتمة الخبر إشعارا ضعيفا بهذا.
السادس عشر: يستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي جماعة، إماما كان أو مأموما، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب كما ذكره جماعة (2).
وتدل عليه أخبار كثيرة، كحسنة حفص بن البختري - لإبراهيم بن هاشم - عن الصادق عليه السلام: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال:
" يصلي معهم ويجعلها الفريضة " (3).
وصحيحة هشام بن سالم عنه مثلها (4).
والمراد بقوله " يجعلها الفريضة ": أي الفريضة التي صلاها، لأن المستحب هو إعادة تلك الفريضة بعينها، فلا يحتاج إلى التكلفات (5) التي ارتكبها الشيخ في توجيهه. وجعلها أعم من ذلك بأن تشمل القضاء وغيره بعيد، وإن كان يجوز ذلك كما أشرنا سابقا وذكرنا رواية إسحاق بن عمار (6).
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام:
إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم، فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي، والمستضعف والجاهل، وأكره أن