المتيمم بقوم متوضئين " (1).
وهذه الأخبار ضعيفة متروكة الظاهر عند الأصحاب، فحملت على الكراهة.
وتكره إمامة العبد إلا لأهله، قال الصدوق في المقنع: لا يؤم العبد إلا أهله (2).
وأطلق الشيخ في الخلاف (3) وابن الجنيد (4) وابن إدريس (5) القول بالجواز.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: لا يجوز أن يؤم الأحرار، ويجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم (6).
وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر (7)، واختاره العلامة في النهاية (8).
ولنا على الجواز: الأصل والإطلاقات، وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - عن الباقر عليه السلام قال، قلت له: الصلاة خلف العبد، فقال: " لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه " (9).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا، قال: " لا بأس به " (10).
وصحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبيد