محمد بن سنان (1).
وأما لو كفن في قميصه أو قميص غيره فلا بأس فيه، لهذه الرواية، ولصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (2)، ولكن تنزع أزراره للروايتين.
ويستحب أن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر، قال في المدارك: لم أقف فيه على أثر، ولعل وجهه التيمن باليمين (3).
أقول: في الفقه الرضوي ما يدل عليه (4).
وقال في الذكرى (5): وقال الأصحاب (6) ونقل الشيخ فيه الاجماع (7) وتطوى اللفافتان; جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن، وجانبهما الأيمن على جانبه الأيسر، ويعقد طرفيهما مما يلي رأسه ورجليه، قال ابن البراج: يشق حاشية الظاهرة منهما ويعقد بها (8).
التاسع: إذا ظهر من الميت نجاسة فإن لاقت بدنه فيجب غسله.
والمشهور عدم وجوب إعادة غسله، وعن ابن أبي عقيل إذا خرج منه شئ من الأحداث أنه تجب الإعادة (9).