ونقل عن المفيد في العزية تقديم الركعة قائما (1)، وهو ضعيف ثم إن مذهب أكثر الأصحاب على ما نسبه إليهم الشهيد في الذكرى تعين الجلوس في الركعتين الأخيرتين (2)، وهو الموافق للنص.
وقيل بتعين الركعة قائما، نقله الشهيد عن ظاهر المفيد في العزية وسلار (3)، ولم نقف على مأخذه، وقيل بالجواز، لتساويهما في البدلية، وأقربيتها إلى الحقيقة المحتمل سقوطها (4)، وهو ضعيف.
وأما الصور النادرة من الشك فلنذكر منها خمس:
الأولى: الشك بين الأربع والست، فالمشهور البطلان كما عرفت.
وعلى القول بجعله من باب ما يتعلق بالخمس فحكمه حكم الشاك بين الأربع والخمس، فإن كان بعد السجدتين، فيتم ويسجد سجدتين، وإن كان في حال القيام، فيرجع إلى الشك بين الثلاث والخمس وفيه وجهان، أظهرهما البناء على الأقل، لأصالة عدم الزيادة، ولما دل على الأخذ بالجزم، ولقوله عليه السلام: " لا يعيد الفقيه صلاته " (5).
والثاني البطلان، وهو ضعيف.
فعلى المختار يتم الركعة ولا شئ عليه.
وإن كان بعد الركوع فلا يبعد القول بأنه يتمها وتصح صلاته، والمشهور البطلان.
ووجه ما اخترناه هو دخوله تحت الشك بين الثلاث والخمس، واحتمال اندارجه